العظيم آبادي

235

عون المعبود

الاختيار من غير استفصال ، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : إن نكحهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن ، وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعا منهن الأولى فالأولى ويترك سائرهن . هذا تلخيص ما قال الخطابي في المعالم . وقال علي القاري في المرقاة : قال المظهر فيه إن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء ، وأنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة وأنه إذا قال : اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن . وقال قال محمد في موطئه : بهذا نأخذ يختار منهن أربعا أيتهن شاء ويفارق ما بقي . وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال : الأربع الأول جائز ، ونكاح من بقي منهن باطل ، وهو قول إبراهيم النخعي . قال ابن الهمام : والأوجه قول محمد انتهى . ( قال أحمد بن إبراهيم : هذا هو الصواب يعني قيس بن الحارث ) قال الحافظ في التقريب : قيس بن الحارث الأسدي ، ويقال الحارث بن قيس ، قال المنذري : وفي روايته قيس بن الحارث وضعفه بعضهم ، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه